responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 479


كما إذا كان في الأولى مائة وفي الثانية مائة وخمسين وفي الثالثة مائتين . ( و ) إن كان ما قبلها ( أزيد ) مما فيها ( وأنقص ) منه كما إذا كان فيها أربعمائة وفي التي قبلها مائتين وفي التي قبلها خمسمائة ( قضي بالنقص على ما قبله ) فيزكى سنة الفصل عن أربعمائة وعن اللتين قبلها مائتين مائتين لأن الزائد لم يصل لرب المال ولا انتفع به . ( وإن احتكرا ) معا رب المال فيما بيده والعامل في القراض ( أو ) احتكر ( العامل ) فقط ( فكالدين ) وأفاد به فائدتين : الأولى أنه لا يزكيه قبل رجوعه لربه بالانفصال ولو نض بيد العامل ، والثانية أنه إنما يزكيه بعد قبضه لسنة واحدة ولو أقام أعواما ، وهذا إذا كان ما بيد العامل مساويا لما بيد رب المال أو أكثر ، وإلا كان تابعا للأكثر الذي بيد ربه ، وإنما يعتبر ما بيد ربه حيث كان يتجر به ، وإلا فالعبرة بما بيد العامل فقط ( وعجلت زكاة ماشية القراض ) المشتراة به أو منه وكذا زكاة حرثه ( مطلقا ) حضر أو غاب أدارا أو احتكرا أو اختلفا ( وحسبت على ربه ) من رأس ماله فلا تجبر بالربح كالخسارة وهذا إن غابت ، وأما إن حضرت فهل يأخذها الساعي أو ربها منها وتحسب على ربها أيضا أو من عند ربها ؟ تأويلان : ( وهل عبيده ) أي زكاة فطر رقيق القراض إذا أخرجها العامل ( كذلك ) تحسب على ربه ولا تجبر بالربح ( أو تلغى كالنفقة ) والخسر وتجبر بالربح ؟ ( تأويلان ) هذا تقرير كلامه وهو غير صحيح لقوله فيها زكاة الفطر عن عبيد القراض على رب المال خاصة ، وأما نفقتهم فمن مال القراض انتهى . فهذا صريح لا يقبل التأويل ولم يتأوله أحد ، وإنما التأويلان في ماشية القراض الحاضرة هل تزكى منها وتحسب على ربها أو من عند ربها كما تقدم ؟
فلو قال بعد قوله مطلقا وأخذت من عينها إن غابت وحسبت على ربه وهو كذلك إن حضرت أو من ربها كزكاة فطر رقيقه تأويلان لوابق النقل . ( وزكى ) بالبناء للمفعول ونائبه ( ربح العامل ) أي يزكيه العامل

479

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست