responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 477


والمحتكر بعد بيعه على ما تقدم ( وإلا ) أن أدار الأكثر ( فالجميع للإدارة ) ويبطل حكم الاحتكار ( ولا تقوم الأواني ) التي تدار فيها البضائع ولا الآلات التي تصنع بها السلع ، وكذا الإبل التي تحملها وبقر الحرث لبقاء عينها فأشبهت القنية إلا أن تجب الزكاة في عينها ( وفي تقويم الكافر ) المدير إذا نض له ولو درهما بعد إسلامه ( لحول من إسلامه أو استقباله بالثمن ) إن بلغ نصابا حولا من قبضه ( قولان ) وأما المحتكر إذا أسلم فيستقبل حولا بالثمن من قبضه اتفاقا . ولما فرغ من الكلام على ما يديره ربه أو يحتكره بنفسه شرع يتكلم على ما يديره ربه أو يحتكره عامله فقال : ( والقراض الحاضر ) ببلد ربه ولو حكما بأن علم حاله في غيبته ( يزكيه ربه ) أي تجب زكاته عليه زكاة إدارة فيزكي رأس ماله وحصته من الربح ، وأما العامل فإنما يزكي حصته من الربح بعد المفاصلة لسنة كما يأتي ( إن أدارا ) أي رب القراض والعامل ( أو ) أدار ( العامل ) وحده فيقوم ما بيده ويد العامل في الأولى وما بيد العامل فقط في الثانية ،

477

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست