نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 475
بضم الباء أي كسادها لا ينقلها للقنية ولا للاحتكار ( لا إن لم يرجه ) بأن كان على معدم أو ظالم فلا يقومه ليزكيه حتى يقبضه ، فإن قبضه زكاه لعام واحد قياسا على العين الضائعة والمغصوبة كذا استظهر ( أو كان ) الدين ( قرضا ) ولو على ملئ فلا يقومه لعدم النماء فيه فهو خارج عن حكم التجارة ، فإن قبضه زكاه لعام واحد إلا أن يؤخر قبضه فرارا من الزكاة فيزكيه لكل سنة ( وتؤولت أيضا بتقويم القرض ) وهو ضعيف ، ثم أفاد حكم ما إذا طرأت عليه الإدارة بعد ملك الثمن أو تزكيته بمدة طويلة بقوله : ( وهل حوله ) أي المدير الذي يزكى فيه عينه ودينه وسلعه إذا تأخرت إدارته عن وقت ملك الأصل أو تزكيته ( للأصل ) أي ابتداء حوله من يوم ملك الأصل أو زكاه ( أو ) ابتداؤه وقت ( وسط منه ) أي من حول الأصل ( ومن ) وقت ( الإدارة ) والأول أوفق بظاهر الشرع وأسلم للدين والعرض فينبغي الاعتماد عليه ( تأويلان ) مثاله أن يملك نصابا أو يزكيه في المحرم وأدار في رجب ، فعلى الأول يكون حوله المحرم ، وعلى الثاني يكون حوله ابتداء ربيع الثاني . ( ثم ) إذا قوم المدير سلعه وزكى فلما باعها زاد ثمنها على القيمة فلا زكاة في هذه الزيادة و ( زيادته ملغاة ) لاحتمال ارتفاع سوق أو رغبة مشتر ، فلذا لو تحقق الخطأ لم تلغ ( بخلاف ) زيادة ( حلي التحري ) المرصع بالجواهر إذا زكى وزنه تحريا لعسر نزعه فزاد وزنه على ما تحرى فيه فلا تلغى الزيادة . ( والقمح ) وبقية المعشرات كغيره من العروض يقومه المدير ويزكي القيمة إذا لم تجب الزكاة في عينه بأن كان دون نصاب أو كان في غير العام الذي زكيت عينه فيه ، وأما العام الذي وجبت فيه الزكاة في عينه فيزكى عينه ولا يقوم ، وفي نسخة : والفسخ بدل القمح أي فسخ بيع ما بيع من سلع التجارة كغيره من العرض في التقويم
475
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 475