responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 474


لا أقل ، فإذا نض لهم درهم فأكثر أخرج عما قومه عينا لا عرضا ، ولو نض آخر الحول فإن لم ينض له شئ إلا بعد الحول قوم ويكون حوله من حينئذ . ( وإن لاستهلاك ) يصح أن يكون مبالغة في قوله : ملك بمعاوضة أي لا فرق بين كون المعاوضة اختيارية أو جبرية ، كما إذا استهلك شخص سلعة من سلع التجارة فأخذ ربها في قيمتها عرضا نوى به التجارة ، وأن يكون مبالغة في قوله بيع بعين أي ولو كان البيع جبريا كاستهلاك شخص عرض تجارة فأخذ ربه منه قيمته عينا ( فكالدين ) إن جعل هذا هو المحصور فيه كما قدمنا كانت الفاء زائدة وإن جعل المحصور فيه قوله لا زكاة في عينه إلخ وهو الظاهر وكأنه قال : وإنما يزكي العرض بشروط كانت الفاء واقعة في جواب شرط مقدر أي وإذا حصلت هذه الشروط فيزكي كالدين أي لسنة من أصله مع قبض ثمنه عينا نصابا كمل بنفسه ، أو بفائدة جمعهما ملك وحول أو بمعدن إن تم النصاب ولو تلف المتم ، وحول المتم من التمام ( إن رصد به ) أي بعرض التجارة ( السوق ) بأن انتظر ارتفاع الأثمان ويسمى بالمحتكر ، وهذا شرط في زكاته بالشروط السابقة كالدين ، والحاصل أن الشروط السابقة شروط في وجوب زكاة العرض كان عرض احتكار أو إدارة ، وأما هذا فشرط لكون الزكاة كالدين أي إذا حصلت الشروط زكاه ربه كالدين إن كان محتكرا ( وإلا ) يرصد الأسواق بأن كان مديرا وهو الذي يبيع بالسعر الواقع ويخلفه بغيره كأرباب الحوانيت ( زكى عينه ) ولو حليا ( ودينه ) أي عدده ( النقد الحال المرجو ) المعد للنماء ( وإلا ) يكن نقدا حالا بأن كان عرضا أو مؤجلا مرجوين فهو راجع لقوله : النقد الحال فقط ( قومه ) بما يباع به على المفلس العرض بنقد والنقد بعرض ثم بنقد وزكى القيمة ويأتي مفهوم المرجو ( ولو ) كان دينه ( طعام سلم ) إذ ليس تقويمه لمعرفة قيمته بيعا له حتى يؤدي إلى بيعه قبل قبضه . ثم شبه في التقويم ما هو المقصود من الإدارة قوله : ( كسلعه ) أي المدير ( ولو بارت ) سنين إذ بوارها

474

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست