نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 456
كحبة أو حبتين ( أو ) نقصت في الصفة ( برداءة أصل ) من معدنها ( أو ) نقصت في الواقع بسبب كمالها في الظاهر ب ( - إضافة ) من نحو نحاس وهي المغشوشة ( وراجت ) كل واحدة من ناقصة الوزن ، ومن المضافة في التعامل ( ككاملة ) فتجب الزكاة ( وإلا ) بأن لم ترج كالكاملة ( حسب الخالص ) على تقدير التصفية في المضافة ، فإن بلغ نصابا زكي وإلا فلا . وأما ناقصة الوزن فلا زكاة فيها قطعا كعشرين دينارا وزن كل واحد منها نصف دينار شرعي حتى يكمل النصاب بأن تبلغ أربعين منها ، وأما رديئة المعدن الكاملة وزنا فالزكاة فيها قطعا وإن لم ترج ولا يعقل فيها خلوص إذ ليس فيها دخيل حتى تخلص منه ، فقوله : وراجت ككاملة راجع للطرفين . وقوله : وإلا حسب الخالص راجع للأخير وأشار لشرط وجوبها في العين بقوله : ( إن تم الملك ) وهو مركب من أمرين : الملك وتمامه فلا زكاة على غاصب وملتقط لعدم الملك ولا على عبد ومدين لعدم تمامه . ( و ) تم ( حول غير المعدن ) والركاز
456
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 456