نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 455
( أو نوعين ) يؤخذ من كل منهما بحسابه ( وإلا ) بأن كان أكثر من نوعين ( فمن أوسطها ) أي الأنواع يؤخذ الواجب قياسا على المواشي ولكثرة أنواع التمر ، فلو أخذ من كل أدى للمشقة والزبيب كالتمر على المذهب . ثم شرع في بيان زكاة النوع الثالث مما تجب فيه الزكاة وهو النقد فقال : ( وفي مائتي درهم شرعي ) فأكثر وهي بدراهم مصر لكبرها مائة وخمسة وثمانون ونصف وثمن درهم ( أو عشرين دينارا ) شرعية ( فأكثر ) فلا وقص في العين كالحرث ( أو مجمع منهما ) كعشرة دنانير ومائة درهم أو خمسة دنانير ومائة وخمسين درهما لأن كل دينار يقابل عشرة دراهم وهو مراده ( بالجزء ) أي التجزئة والمقابلة لا بالجودة والرداءة والقيمة فلا زكاة في مائة درهم وخمسة دنانير لجودتها قيمتها مائة درهم ( ربع العشر ) مبتدأ خبره وفي مائتي درهم وأشعر اقتصاره على الورق والذهب أنه لا زكاة في الفلوس النحاس وهو المذهب ( وإن ) كان كل من الدراهم والدنانير ( لطفل أو مجنون ) لأن الخطاب بها من باب خطاب الوضع ، والعبرة بمذهب الوصي في الوجوب وعدمه لا بمذهب أبيه ولا بمذهب الطفل ( أو ) وإن ( نقصت ) العين في الوزن نقصا لا يحطها عن الرواج
455
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 455