نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 448
فإن قيل : ثلثه اعتبر الباقي هذا إذا كان لو ترك جف كفول الأرياف وحمصها بل ( وإن ) كان لو ترك ( لم يجف ) كالفول المسقاوي والحمص كذلك ، وكبلح مصر وعنبها وزيتونها وسيأتي قريبا بيان ما يخرج ( نصف عشره ) مبتدأ خبره وفي خمسة أوسق أي نصف عشر حبه ( ك ) - إخراج نصف العشر من ( زيت ما له زيت ) من زيتون وحب فجل وقرطم وسمسم إن بلغ حب كل نصابا وإن قل زيته فإن أخرج من حبه أجزأ في غير الزيتون ، وأما هو فلا بد من الاخراج من زيته إن كان له زيت ( و ) نصف عشر ( ثمن غير ذي الزيت ) من جنس ماله زيت كزيتون مصر إن بيع وإلا أخرج نصف عشر قيمته يوم طيبه ( و ) نصف عشر ثمن ( ما لا يجف ) كعنب مصر ورطبها إن بيع وإلا فنصف عشر القيمة ، وأما ما يجف فلا بد من الاخراج من حبه ولو أكله أو باعه رطبا ( و ) نصف عشر ثمن ( فول أخضر ) وحمص مما شأنه أن لا ييبس كالمسقاوي الذي يسقى بالسواقي إن بيع ونصف عشر القيمة إن لم يبع ، وإن شاء أخرج عنه حبا يابسا بعد اعتبار جفافه ، فإن كان شأنه مما ييبس كالذي يزرع في الأرياف موضع النيل بمصر تعين الاخراج من حبه بعد اعتبار جفافه ، لكن رجح بعضهم جواز الاخراج من ثمنه أو قيمته ، فحاصله أن الفول الأخضر مطلقا يجوز الاخراج
448
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 448