responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 444


فإن لم يكن ساع أو لم يبلغ وتعذر وصوله فالوجوب بمرور الحول . ( و ) لو مات رب ماشية ( قبله ) أي قبل بلوغ الساعي ولو بعد مرور الحول ( يستقبل الوارث ) إن لم يكن عنده نصاب وإلا ضم ما ورثه له وزكى الجميع لقوله : وضمت الفائدة له فإن مات بعد البلوغ وقبل العد والاخذ فلا يستقبل بل تؤخذ الزكاة ( ولا تبدأ ) الوصية بها على ما يخرج قبلها من الثلث من فك أسير وصداق مريض ونحوهما ( إن أوصى بها ) ومات قبل بلوغ الساعي بل تكون في مرتبة الوصية بالمال يقدم عليها فك الأسير وما معه الآتي في قوله : وقدم لضيق الثلث فك أسير إلخ ، وما يأتي له في الوصية من أنها تخرج من رأس المال فمحمول على ما إذا لم يكن ساع أو كان ومات بعد بلوغه .
وقوله : ( ولا تجزئ ) إن أخرجها قبل مجئ الساعي ولو بعد مرور الحول حقه التقديم على قوله وقبله يستقبل إلخ . وشبه في الاستقبال قوله : ( كمروره ) أي الساعي ( بها ) أي بالماشية ( ناقصة ) عن نصاب ( ثم رجع ) عليها وإن كان لا ينبغي له الرجوع ( وقد كملت ) بولادة أو بإبدال من نوعها وأولى بغير نوعها أو بفائدة من هبة أو صدقة فإن ربها يستقبل بها حولا من يوم مروره ( فإن تخلف ) لعذر كفتنة مع إمكان الوصول ( وأخرجت أجزأ ) الاخراج وإن لم تجب بل وجاز ابتداء ( على المختار ) وإنما يصدق ببينة ، وأما لغير عذر فينبغي الاجزاء اتفاقا ، فعلم أنه إن أمكن وصوله وتخلف لعذر أو لغيره لم تجب الزكاة بمرور الحول ، ولكنه إن أخرجها أجزأت ، وليس للساعي المطالبة بها إذا ثبت الاخراج

444

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست