نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 443
( وخرج الساعي ) ( ولو بجدب ) أي مع جدب بدال مهملة ضد الخصب بكسر الخاء المعجمة ( طلوع الثريا ) أي زمن طلوعها ( بالفجر ) وذلك في السابع والعشرين من بشنس رفقا بالساعي وبأرباب المواشي لاجتماع المواشي على الماء إذ ذاك ( وهو ) أي الساعي أي مجيئه ( شرط وجوب ) للزكاة ( إن كان ) ثم ساع ( وبلغ ) أي وصل فالشرط وصوله لأرباب المواشي ، فإذا مات شئ من المواشي أو ضاع بغير تفريط بعد الحول وقبل مجيئه فلا يحسب وإنما يزكى الباقي إن كان فيه الزكاة ، وكذا إذا حصل شئ مما ذكر بعد بلوغه وعده وقبل أخذه لأن البلوغ شرط في الوجوب وجوبا موسعا إلى الاخذ كدخول وقت الصلاة ، فقد يطرأ أثناء الوقت ما يسقطها كالحيض كذلك الموت مثلا بعد المجئ والعد ، فالعد والاخذ ليسا بشرط يتوقف عليهما الوجوب كما وهم ، وأما لو ذبح منها شيئا بغير قصد الفرار أو باع شيئا كذلك بعد مجئ الساعي وقبل الاخذ ففيه الزكاة ويحسب على المعتمد ،
443
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 443