responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 435


( البقر ) يجب ( في كل ثلاثين ) منها ( تبيع ) ذكر والأنثى أفضل ( ذو سنتين ) أي ودخل في الثالثة ( وفي ) كل ( أربعين ) بقرة ( مسنة ) أنثى ( ذات ثلاث ) من السنين أي أوفتها ودخلت في الرابعة ( ومائة وعشرين ) من البقر يخير الساعي في أخذ ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة ( ك‌ ) - تخييره في ( مائتي الإبل ) المعلوم من الضابط المتقدم في أربع حقاق أو خمس بنات لبون . ( الغنم في أربعين ) منها ( شاة جذع أو جذعة ذو سنة ولو ) كان ( معزا ) خلافا لمن قال يتعين الضأن حتى عن المعز إلى مائة وعشرين ( وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان ) إلى مائتين ( وفي مائتين وشاة ثلاث ) إلى ثلاثمائة وتسعة وتسعين ( وفي أربعمائة أربع ) من الشياه ( ثم لكل مائة شاة ) ذكر أو أنثى ( ولزم الوسط ) في الإبل والبقر والغنم كانت من نوع أو نوعين . ( ولو انفرد الخيار ) كما خض وذات لبن وفحل إلا أن يتطوع المالك ( أو الشرار ) كسخلة وذات مرض وعيب ( إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة ) لكثرة لحمها يذبحها للفقراء أو ثمنها يريد بيعها لهم ( لا الصغيرة ) التي تبلغ سن الاجزاء فليس له أخذها ( وضم ) لتكميل النصاب

435

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست