responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 434


ولا يجزئ عنها حق إلى خمس وأربعين . ( و ) في ( ست وأربعين حقة ) إلى ستين ( و ) في ( إحدى وستين جذعة ) إلى خمس وسبعين ( و ) في ( ست وسبعين بنتا لبون ) إلى تسعين ( و ) في ( إحدى وتسعين حقتان ) إلى مائة وعشرين ( و ) في ( مائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين حقتان أو ثلاث بنات لبون الخيار للساعي ) إن وجدا أو فقدا ( وتعين أحدهما ) إن وجد ( منفردا ) للرفق ( ثم في ) تحقق ( كل عشر ) بعد المائة والتسعة والعشرين ( يتغير الواجب ) فيجب ( في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ) ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون فإن زادت عشرة وصارت مائة وأربعين ففيها حقتان وبنت لبون فإن زادت عشرة ففيها ثلاث حقاق ، وفي مائة وستين أربع بنات لبون ، وفي مائة وسبعين ثلاث بنات لبون وحقة ، وفي مائة وثمانين بنتا لبون وحقتان ، وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون ، وفي مائتين خير الساعي في أربع حقاق أو خمس بنات لبون ، وفي مائتين وعشر حقة وأربع بنات لبون وهكذا . ولما ذكر القدر المأخوذ في النصب شرع في بيان سنه فقال : ( وبنت المخاض ) هي ( الموفية سنة ) ودخلت في الثانية سميت بذلك لأن الإبل سنة تحمل وسنة تربى فأمها حامل قد مخض الجنين في بطنها أو في حكمها ( ثم كذلك ) بقية الأسنان المرتبة فبنت اللبون ما أوفت سنتين ودخلت في الثالثة لأن أمها صارت لبونا أي ذات لبن ، والحقة ما أوفت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة لأنها استحقت الحمل وأن يحمل على ظهرها ، والجذعة ما أوفت أربعة ودخلت في الخامسة لأنها تجذع أسنانها أي تسقطها .

434

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست