responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 429


( وعليهم ) أي على ورثة المدفون فيه ( قيمته ) أي قيمة الحفر ( وأقله ) أي القبر عمقا ( ما منع رائحته ) أي رائحة الميت ( وحرسه ) من أكل كسبع ولا حد لأكثره وندب عدم عمقه كما مر ( وبقر ) أي شق بطن ميت ( عن مال ) له أو لغيره ابتلعه حيا ( كثر ) بأن كان نصابا ( ولو ) ثبت ( بشاهد ويمين ) ومحل التقييد بالكثير إذا ابتلعه لخوف عليه أو لمداواة إما لقصد حرمان الوارث فيبقر ولو قل ( لا ) يبقر ( عن جنين ) رجي لاخراجه ولا تدفن به إلا بعد تحقق موته ولو تغيرت ( وتؤولت أيضا على البقر ) وهو قول سحنون وأصبغ تأولها عليه عبد الوهاب ( إن رجي ) خلاصه حيا وكان في السابع أو التاسع فأكثر ( وإن قدر على إخراجه من محله ) بحيلة ( فعل ) اللخمي وهو مما لا يستطاع ( والنص ) المعول عليه ( عدم جواز أكله ) أي أكل الآدمي الميت ولو كافرا ( لمضطر ) ولو مسلما لم يجد غيره إذ لا تنتهك حرمة آدمي لآخر ( وصحح أكله أيضا ) أي صحح ابن عبد السلام القول بجواز أكله للمضطر ( ودفنت مشركة ) أي كافرة ( حملت من مسلم ) بوطئ شبهة مطلقا أو بنكاح في كتابية وتتصور بنكاح في غيرها أيضا حيث أسلم عنها ( بمقبرتهم ) لعدم حرمة جنينها ولا نتعرض لهم . وقوله : ( ولا يستقبل ) بها ( قبلتنا ولا قبلتهم ) حقه التأخير بعد قوله : إلا أن يضيع فليواره ( ورمي ميت البحر به ) أي فيه مغسلا محنطا ( مكفنا ) مصلى عليه مستقبل القبلة على الشق الأيمن غير مثقل ( إن لم يرج البر قبل تغيره ) وإلا وجب تأخيره إليه وعلى واجده دفنه . ( ولا يعذب ) ميت ( ببكاء ) حرام ( لم يوص به ) فإن أوصى عذب وكذا إن علمه منهم ولم يوص بتركه حيث ظن امتثالهم .

429

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست