responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 428


( إلا ) أن يوليه حكما ( مع الخطبة ) للجمعة ( ثم أقرب العصبة ) فيقدم ابن فابنه فأب فأخ فابنه فجد فعم فابنه ( و ) إن تعدد العاصب لجنازة أو أكثر قدم ( أفضل ولي ) بزيادة فقه أو حديث أو غيرهما ( ولو ) كان الأفضل ( ولي امرأة ) فيقدم على ولي الرجل المفضول اعتبارا بفضل ولي المرأة الميتة ( وصلى النساء ) على الجنازة عند عدم الرجال ( دفعة ) أفذاذا ، ولا ينظر لسبق بعضهن بعضا بالتكبير أو السلام ، فإذا فرغن كره لمن فاتته منهن أن تصلي ( وصحح ترتبهن ) أي القول بترتبهن واحدة بعد أخرى وضعف بأنه تكرار للصلاة وهو مكروه ( والقبر ) لغير السقط ( حبس لا يمشى عليه ) أي يكره حيث كان مسنما والطريق دونه وإلا جاز ولو بنعل وكذا الجلوس عليه . ( ولا ينبش ) أي يحرم ( ما دام ) الميت أي مدة ظن دوام شئ من عظامه غير عجب الذنب ( به ) أي فيه وإلا جاز المشي والنبش للدفن فيه لا بناؤه دارا ولا حرثه للزراعة . واستثنى من منع النبش مسائل فقال : ( إلا أن يشح رب كفن غصبه ) بالبناء للمجهول غصبه الميت أو غيره فينبش إن أبى من أخذ القيمة ولم يتغير الميت ( أو ) يشح ( رب قبر ) حفرا ( بملكه ) بغير إذنه ( أو نسي معه مال ) لغيره ولو قل أو له وشح الوارث وكان له بال إن لم يتغير الميت وإلا أجبر غير الوارث على أخذ القيمة أو المثل ولا شئ للوارث ( وإن كان ) القبر المحفور ( بما ) أي بمكان ( يملك فيه الدفن ) كأرض محبسة له أو مباحة فدفن فيه ميت بغير إذن حافره ( بقي ) الميت فيه

428

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست