responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 395


والبعدي بعد سلامها إلا أن يترتب عليها سجود قبلي بعد مفارقته فتغلب جانبه وتسجد قبل ( وإلا ) بأن سها مع الثانية هذا ما يقتضيه كلامه مع أن الثانية حكمها ما يأتي ، وإن حصل السهو مع الأولى لما تقدم من لزوم السجود للمسبوق المدرك ركعة فالوجه حذف وإلا ويقول و ( سجدت ) الثانية ( القبلي معه ) قبل إكمالها ( و ) سجدت ( البعدي بعد القضاء وإن صلى ) الإمام ( في ثلاثية أو رباعية بكل ) من الطوائف ( ركعة بطلت ) صلاة الطائفة ( الأولى ) لأنها فارقت في غير محل المفارقة ( و ) بطلت صلاة الطائفة ( الثالثة في الرباعية ) لما ذكر وصحت صلاة الطائفة الثانية مطلقا والثالثة في الثلاثية والرابعة في الرباعية كصلاة الإمام ، وقال سحنون : تبطل صلاته وصلاة بقية الطوائف وصوبه ابن يونس وإليه أشار بقوله : ( كغيرهما ) وهو الإمام وبقية الطوائف ( على الأرجح وصحح خلافه ) وهو القول الأول ، وينبغي أن يكون هو الراجح كما يشير إليه المصنف بتقديمه

395

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست