نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 394
( وحل للضرورة ) ما حرم في غيرها من ذلك ( مشي ) وجري ( وركض ) أي تحريك الدابة ( وطعن وعدم توجه ) للقبلة ( وكلام ) احتاج له من تحذير وإغراء وأمر ونهي ( وإمساك ) شئ ( ملطخ ) بدم كبغيره إن احتيج له ( وإن أمنوا بها ) أي فيها ( أتمت صلاة أمن ) ففي صلاة المسايفة يتم كل منهم صلاته على حدته وفي صلاة القسم فإن حصل الامن مع الأولى استمرت معه ودخلت الثانية معه ، وإن حصل بعد مفارقتها وقبل دخول الثانية رجع إليه وجوبا من لم يفعل لنفسه شيئا ، ومن فعل شيئا انتظر الإمام حتى يفعل ما فعله ثم يقتدي به فيما بقي ولو السلام ، وإن حصل مع الثانية فصلاة الأولى التي أتمت لانفسها صحيحة ( و ) إن أمنوا ( بعدها ) فالحكم ( لا إعادة ) عليهم في وقت ولا غيره ( كسواد ظن ) عند رؤيته ( عدوا ) فصلوا صلاة خوف ( فظهر نفيه ) أي أنه غير عدو فلا إعادة ( وإن سها ) الإمام ( مع ) الطائفة ( الأولى سجدت بعد إكمالها ) صلاتها القبلي قبل سلامها
394
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 394