نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 375
لضيق العتيق وعدم إمكان توسعته فليتأمل ( لا ذي بناء خف ) بأن يكون أدنى من بنيان أهل البلد فعلم أن شرطه البناء المعتاد والاتحاد ( وفي اشتراط سقفه ) المعتاد لا صحنه لصحتها فيه وعدم اشتراطه وهو المعتمد تردد ( و ) في اشتراط ( قصد تأبيدها ) أي الجمعة ( به ) وعدمه وهو الأرجح تردد ومحل قصد التأبيد على القول به حيث نقلت من مسجد إلى آخر ، أما إن أقيمت فيه ابتداء فالشرط أن لا يقصدوا عدمه بأن قصدوا التأبيد أو لم يقصدوا شيئا . ( و ) في اشتراط ( إقامة ) الصلوات ( الخمس ) لصحتها به فإن بنى على أن لا تقام إلا الجمعة أو تعطلت به الخمس عنه لم تصح به وعدم اشتراطه فتصح وهو المعتمد ( تردد ) حذفه من الأولين لدلالة هذا عليه ( وصحت ) لمأموم لا لإمام صلى ( برحبته ) وهي ما زيد خارج محيطه لتوسعته ( وطرق متصلة ) به
375
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 375