نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 374
فلا تصح في براح حجر بأحجار مثلا ولا فيما بنى بما هو أدنى من بناء أهل البلد كما يأتي قريبا ، ويشترط أيضا أن يكون داخل البلد أو قريبا منها بالعرف ( متحد ) فإن تعدد لم تصح في الكل ( والجمعة للعتيق ) أي ما أقيمت فيه أولا ولو تأخر بناؤه ( وإن تأخر ) العتيق ( أداء ) بأن أقيمت فيهما وفرغوا من صلاتها في الجديد قبل جماعة العتيق فهي في الجديد باطلة ومحل بطلانها في الجديد ما لم يهجر العتيق وما لم يحكم حاكم بصحتها في الجديد تبعا لحكمه بصحة عتق عبد معين مثلا علق على صحة الجمعة فيه وما لم يحتاجوا للجديد
374
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 374