نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 355
في الثانية أو الرابعة أو الثالثة من ثلاثية ( فلا ) تصح صلاته لاختلال نظامها . وشبه في عدم الصحة قوله : ( كعود الإمام ) بعد زوال عذره المبطل لصلاته ( لا تمامها ) بهم فتبطل عليهم إن اقتدوا به استخلف أم لا فعلوا فعلا قبل عوده لهم أم لا ، لا إن كان رعاف بناء فلا تبطل إن اقتدوا به حيث لم يعملوا لأنفسهم عملا ولم يستخلف عليهم وإلا بطلت عليهم ( وإن جاء بعد العذر فكأجنبي ) تقدم أنه مؤخر من تقديم وأن قوله : فإن صلى لنفسه إلخ مفرع عليه ، وإنما لم يجعلوه جواب الشرط بل قدروه وجعلوا فإن صلى مفرعا على هذا لأن من لم يدرك جزءا يعتد به يستحيل بناؤه في الأولى أو الثالثة ( و ) إذا استخلف الإمام مسبوقا
355
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 355