responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 354


وإلا بطلت عليه أيضا ولو صرح به لكان أحسن ولعله سقط من ناسخ المبيضة سهوا . وقوله : ( فإن صلى لنفسه ) إلخ مفرع على قوله الآتي : وإن جاء بعد العذر فكأجنبي فحقه أن يقدمه هنا ، وكان ناسخ المبيضة أخره سهوا ومساقه هكذا : وإن جاء المستخلف بالفتح وأحرم بعد حصول العذر فكأجنبي لأنه لم يدرك مع الإمام جزءا البتة فلم يصح استخلافه اتفاقا وتبطل صلاة من ائتم به منهم ، وأما صلاته هو فإن صلى لنفسه صلاة منفرد بأن ابتدأ القراءة ولم يبن علي صلاة الإمام صحت صلاته ( أو بنى ) على صلاة الإمام ظنا منه صحة الاستخلاف وكان بناؤه ( ب‌ ) - الركعة ( الأولى ) مطلقا ( أو الثالثة ) من رباعية واقتصر على الفاتحة كالإمام ( صحت ) صلاته لأنه لا مخالفة بينه وبين المنفرد لجلوسه في محل الجلوس وقيامه في محل القيام ، وهذا مبني على أن تارك السنن عمدا لا تبطل صلاته لأنه إذا بنى في الثالثة من رباعية تكون صلاته بأم القرآن فقط على ما هو مقتضى البناء ( وإلا ) يبن بالأولى أو الثالثة من رباعية بأن بنى

354

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست