responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 348


بل طلب الرفع ، وقيل : إن كان حين انحنائه جازما أو ظانا عدم الادراك بطلت إن رفع عمدا أو جهلا ، وإن كان جازما بالادراك أو ظانا له أو شاكا فيه فتبين له خلافه فلا يرفع فإن رفع لم تبطل وهو الأظهر ، فالصور خمس ثلاثة بالمنطوق واثنتان بالمفهوم ، وفي الخامسة التفصيل الذي علمته فلتحفظ على هذا الوجه فإنها مسألة كثيرة الوقوع ، ولا حاجة لك بتكثير الصور بأن تضرب الصور المتقدمة في أحوال ما قبل تكبيرة الاحرام فإنه لا فائدة فيه سوى تشتيت الذهن وعدم ضبط المسألة الكثيرة الوقوع ، ثم محل الخمسة إن أتى بتكبيرة الاحرام كلها من قيام أما إن أتى بها بعد انحنائه فالركعة تلغى قطعا ولو أدرك الإمام راكعا ، وأما إن أتى بها عند انحنائه وكملها حاله أو بعده بلا فصل كثير فالتأويلان المتقدمان في قوله : إلا لمسبوق فتأويلان . ( وإن كبر ) من وجد الإمام راكعا ( لركوع ) أي فيه أو عنده فلا ينافي قوله : ( ونوى بها العقد ) أي الاحرام فقط ( أو نواهما ) أي الاحرام والركوع بهذا التكبير ( أو لم ينوهما ) أي لم ينو به واحدا منهما ( أجزأه ) التكبير بمعنى الاحرام أي صح إحرامه في الصور الثلاث ، وتجزئه الركعة أيضا إن أتى به كله من قيام لا إن أتى به بعد الانحطاط وفي حاله التأويلان ، هذا إن جزم بإدراك الإمام وإلا ألغاها على ما تقدم ( وإن لم ينوه ) أي الاحرام بتكبير الركوع ( ناسيا له ) أي للاحرام ( تمادى المأموم فقط ) وجوبا على صلاة باطلة على المعتمد مراعاة لمن يقول بالصحة لا فرق بين جمعة وغيرها ، وقيل يقطع في الجمعة لئلا تفوته وهو ظاهر ومفهوم ناسيا أن العامد يقطع ، ومفهوم فقط أن الإمام والفذ يقطعان ويستأنفان الاحرام متى تذكرا أنهما أتيا بالنية فقط أو كبرا للركوع ، وفهم منه أنه إذا لم يكبر للركوع لا يتمادى .

348

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست