responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 341

إسم الكتاب : الشرح الكبير ( عدد الصفحات : 552)


أي المتابعة فورا فلا تبطل والأفضل أنه لا يحرم أو يسلم إلا بعد سكوته ( كغيرهما ) أي غير الاحرام والسلام من ركوع أو سجود أو رفع منهما وفي كلامه حذف مضافين أي كعدم متابعته في غيرهما فإن السبق والمساواة لا يبطل ( لكن سبقه ) للإمام عمدا ( ممنوع ) أي حرام ( وإلا ) يسبقه في غيرهما بل ساواه ( كره ) فالمندوب أن يفعل بعده ويدركه فيه ، وأما فعله بعد الفراغ من الركوع أو السجود في غير الأولى فحرام كأن يسجد بعد رفعه ، وكذا استمراره ساجدا في السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة حتى سلم ( وأمر الرافع ) لرأسه من الركوع أو السجود قبل رفع إمامه ( بعوده ) لما رفع منه ويرفع بعده ( إن علم ) المأموم ( إدراكه قبل رفعه ) وإلا لم يرجع ( لا إن خفض ) قبل إمامه لركوع أو سجود فلا يؤمر بالعود بل يثبت كما هو حتى يأتيه الإمام لأن الخفض ليس مقصودا لذاته بل للركوع أو السجود ، والمعتمد أنه يؤمر بالرجوع له كالرافع ، وهل العود سنة وهو لمالك أو واجب وهو للباجي ؟
ذكرهما المصنف في التوضيح ولم يرجح واحدا منهما ، ومحلهما إن أخذ فرضه مع الإمام وإلا أعاد وجوبا اتفاقا ، فإن تركه عمدا بطلت ، وإن تركه سهوا فكمن زوحم وقد تقدم حكمه ، والموضوع أنه رفع أو خفض قبل أن يأخذ فرضه سهوا ، وأما لو رفع عمدا

341

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست