نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 340
( كالعكس ) أي لا ينتقل من في جماعة للانفراد ، فإن انتقل بطلت فيهما ، وأما انتقال المنفرد لجماعة بحيث يصير إماما كأن يقتدي بالمنفرد أحد فجائز ( وفي ) لزوم اتباع ( مريض اقتدى بمثله فصح ) المقتدي فقط فيلزمه اتباعه لكن من قيام وعدم لزومه بل يلزمه الانتقال عنه ويتمها فذا كمأموم طرأ لإمامه عذر ( قولان . و ) ثالث شروط الاقتداء ( متابعة ) من المأموم لإمامه ( في إحرام وسلام ) بأن يوقع كلا منهما بعد الإمام ، فإن سبقه ولو بحرف أو ساواه في البدء كما سيجئ بطلت ولو ختم بعده فهذه ستة ، فإن سبقه الإمام ولو بحرف صحت إن ختم معه أو بعده لا قبله فتبطل في سبع وتصح في اثنين ، وسواء فعل ذلك عمدا أو سهوا فيهما إلا من سلم سهوا قبل إمامه فإنه يسلم بعده ولا شئ عليه فإن لم يسلم ثانيا بعده ولو سهوا وطال أبطلت ( فالمساواة ) من المأموم لإمامه في الاحرام أو السلام وأولى السبق ( وإن بشك ) منهما أو من أحدهما ( في المأمومية ) والإمامية أو الفذية ( مبطلة ) للصلاة ولو ختم بعده فإذا شك هل هو مأموم أو إمام أو فذ أو في مأمومية مع أحدهما أو ساواه أو سبقه بطلت عليه ، وكذا لو شك كل منهما بطلت عليهما إن تساويا وإلا فعلى السابق ، ومفهوم قوله في المأمومية أنه إذا شك أحدهما في الإمامية والفذية لا تبطل بسلامه قبل الآخر ما لم يتبين أنه كان مأموما في الواقع ، وكذا لو شك كل منهما في الإمامية والفذية أو نوى كل منهما إمامة الآخر صحت لكل منهما ( إلا المساوقة )
340
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 340