responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 330


حيث لا يضعان العضو على الأرض والمعتمد عدم الكراهة مطلقا . ( وأعرابي لغيره ) من الحضريين ولو بسفر ( وإن ) كان الاعرابي ( أقرأ ) من مأمومه أي أكثر قرآنا أو أحكم قراءة . ( و ) كره ( ذو سلس وقروح ) سائلة ( لصحيح ) وكذا سائر المعفوات ، فمن تلبس بشئ منها كره له أن يؤم غيره ممن هو سالم . ( و ) كره ( إمامة من يكره ) أي كرهه أقل القوم غير ذوي الفضل منهم ، وأما إذا كرهه كل القوم أو جلهم أو ذوو الفضل منهم وإن قلوا فيحرم هذا هو التحقيق . ولما ذكر من تكره إمامته مطلقا ذكر من تكره إمامته إن كان راتبا فقال : ( و ) كره ( ترتب خصي ومأبون ) في الفرائض والسنن بحضر لا في تراويح أو سفر أو غير راتب ، والمراد بالمأبون من يتكسر في كلامه كالنساء أو من يشتهي أن يفعل به الفاحشة ولم يفعل به ، أو من كان يفعل به وتاب وصارت الألسن تتكلم فيه ، فلا ينافي ما قدمه المصنف من أن الفاسق بجارحة لا تصح إمامته وإن كان ضعيفا ( و ) ترتب ( أغلف ) وهو من لم يختتن والراجح كراهة إمامته مطلقا . ( و ) ترتب ( ولد زنا ومجهول حال ) أي لا يعلم هل هو عدل أو فاسق ومثله مجهول أب ؟ والنقل أن كراهة المجهول إذا لم يكن راتبا لا إن كان راتبا فلا يكره ( وعبد ) قن أو فيه شائبة حرية ( بفرض )

330

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست