responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 329


( أو صبي ) لبالغين ( في فرض ) لأنه متنفل ( وبغيره ) أي بغير الفرض للبالغين ( تصح ) إمامته ( وإن لم تجز ) بفتح المثناة الفوقية . ( وهل ) تبطل باقتداء ( بلاحن مطلقا ) بفاتحة أو غيرها غير المعنى أو لا ؟ ( أو في الفاتحة ) فقط أو إن غير المعنى كضم تاء أنعمت أو تصح مطلقا وهو المعتمد وإن امتنع ابتداء مع وجود غيره عند اللخمي وهو الأظهر ، أو كره عند ابن رشد أو أجيز عند غيرهما ؟ فالأقوال سنة . ( و ) هل تبطل صلاة مقتد ( بغير مميز بين ضاد وظاء ) أو صاد وسين أو ذال وزاي مطلقا أو تصح صلاة المقتدى به وأما صلاته هو فصحيحة على كل حال ما لم يفعل ذلك اختيارا وهو المعتمد ( خلاف ) وظاهر النقل في هذا وما قبله عدم التقييد بقيد خلافا لما وقع في بعض الشراح ، نعم هو في غير المعتمد كما يفهم من قول المصنف غير مميز ( وأعاد بوقت ) اختياري ( في ) اقتداء بإمام بدعي مختلف في تكفيره والأصح عدم الكفر ( كحروري ) وقدري والحرورية قوم خرجوا على علي رضي الله عنه بحروراء قرية من قرى الكوفة على ميلين منها نقموا عليه في التحكيم وكفروا بالذنب ( وكره أقطع وأشل ) يد أو رجل أي إمامتهما ولو لمثلهما

329

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست