responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 318


عن الإمام وعلى القطع فهل يقطع مأمومه أو يستخلف ؟ قولان . ( وإن لم يتسع الوقت ) الضروري ( إلا لركعتين ) يدرك بهما الصبح ( تركه ) أي الوتر وصلى الصبح وقضى الفجر ( و ) إن اتسع ( لا لثلاث ) أو أربع فلا يتركه بل يصليه ويصلي الصبح ويقضي الفجر ( و ) إن اتسع الوقت ( لخمس ) أو ست ( صلى الشفع ) أيضا مع الوتر والصبح وقضى الفجر ( ولو قدم ) الشفع أول الليل فيعيده لأجل وصله بالوتر ، والمعتمد أنه إن كان قدمه لا يعيده بل يصلي الفجر بدله بعد الوتر . ( و ) إن اتسع الوقت ( لسبع زاد الفجر ) على ما تقدم ( وهي ) أي صلاة الفجر ( رغيبة ) رتبتها دون السنة وفوق النافلة ( تفتقر لنية تخصها ) أي تميزها عن مطلق النافلة بخلاف غيرها من النوافل المطلقة فيكفي فيه نية الصلاة ، فإن كان في أول النهار سميت ضحى ، وعند دخول المسجد سميت تحية ، وفي رمضان سميت تراويح ، وكذا النوافل التابعة للفرائض وسائر العبادات المطلقة من حج وعمرة وصيام لا تفتقر لنية التعيين ، بخلاف الفرائض والسنن والرغيبة وليس عندنا رغيبة إلا الفجر ( ولا تجزئ ) صلاة الفجر ( إن تبين تقدم إحرامها للفجر ) أي تقدم إحرامه بها على طلوع الفجر إن لم يتحر طلوع الفجر بل ( ولو بتحر ) أي اجتهاد حتى ظن الطلوع فتبين أنه أحرم قبله ، فإن تبين أنه أحرم بها بعده أو لم يتبين شئ أجزأت مع التحري لا مع الشك فالصور ست لا تجزئ في أربع منها ( وندب الاقتصار ) فيها ( على الفاتحة و ) ندب ( إيقاعها بمسجد

318

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست