responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 317


كراهة ما لم يكن في الأوقات التي صرح العلماء ببدعة الجمع فيها كليلة النصف من شعبان وأول جمعة من رجب وليلة عاشوراء فإنه لا يختلف في الكراهة مطلقا . ( و ) كره ( كلام ) بدنيوي ( بعد ) صلاة ( صبح لقرب الطلوع ) للشمس بل الأفضل الاشتغال بالذكر والاستغفار والدعاء حتى تطلع الشمس ويصلي ركعتين كما في الحديث : من صلى الصبح في جماعة وجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين كان له ثواب حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين كرره عليه الصلاة والسلام ثلاثا ، فلا ينبغي لعاقل فوات هذا الفضل العظيم . ولكنها الأهواء عمت فأعمت ( لا ) كراهة لكلام ( بعد فجر ) وقبل صبح . ( و ) كره ( ضجعة ) بكسر الضاد أي الهيئة الخاصة بأن يضطجع على يمينه ( بين صبح وركعتي فجر ) إذا فعله استنانا لا استراحة فلا يكره . ( والوتر ) بفتح الواو وكسرها ( سنة آكد ) السنن ( ثم عيد ) فطر وأضحى وهما في رتبة واحدة ( ثم كسوف ثم استسقاء ووقته ) أي الوتر أي المختار ( بعد عشاء صحيحة و ) بعد ( شفق ) ففعله قبل العشاء أو بعدها قبل شفق كما في ليلة المطر لغو وينتهي ( للفجر ) أي لطلوعه ( وضرورية ) من طلوع الفجر ( للصبح ) أي لتمامها ولو للمأموم . وكره تأخيره لوقت الضرورة بلا عذر . ( وندب قطعها ) أي الصبح ( له ) أي لأجل الوتر إذا تذكره فيها فاللام للعلة متعلقة بقطعها ( لفذ ) متعلق بندب عقد ركعة أم لا ما لم يخف خروج الوقت بتشاغله فيأتي بالشفع والوتر ويعيد الفجر ( لا مؤتم ) فلا يندب له القطع بل يجوز ( وفي ) ندب قطع ( الإمام ) وجوازه ( روايتان )

317

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست