نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 301
إسم الكتاب : الشرح الكبير ( عدد الصفحات : 552)
لعله يرجع ، فإن لم يسبحوا له بطلت صلاتهم ، فإن لم يرجع لم يكلموه عند سحنون الذي مشى المصنف على مذهبه هنا لأنه يرى أن الكلام لاصلاحها مبطل . ( فإذا ) لم يرجع و ( خيف عقده ) للتي قام لها ( قاموا ) لعقدها معه وتصير أولى للجميع إن كانت ركعة النقص هي الأولى ولا يسجدونها لأنفسهم ، فإن سجدوها لم تجزهم عند سحنون لكنها لا تبطل عليهم ، فإن رجع إليها الإمام وجب عليهم إعادتها معه عنده ، وأما عند غيره فلا يعيدونها معه كما يأتي ( فإذا جلس ) للثانية في ظنه ( قاموا ) ولا يجلسون معه ( كقعوده بثالثة ) في الواقع وبالنسبة لهم وهي رابعة في ظنه ( فإذا سلم ) بطلت عليه و ( أتوا ) لأنفسهم ( بركعة ) بعد سلامه ( وأمهم ) فيها ( أحدهم ) إن شاؤوا ، وإن شاؤوا أتموا أفذاذا وصحت لهم دونه ( وسجدوا قبله ) لنقصان السورة من الركعة والجلسة الوسطى وما مشى عليه المصنف مذهب سحنون وهو ضعيف ، والمعتمد أنه إن لم يفهم بالتسبيح كلموه ، فإن لم يرجع بالكلام يسجدونها لأنفسهم ولا يتبعونه في تركها وإلا بطلت عليهم ويجلسون معه ويسلمون بسلامه ، فإذا تذكر ورجع لسجودها فلا يعيدونها معه على الأصح . ولما بين حكم ما إذا أخل الإمام بركن أخذ يبين حكم إخلال المأموم به وأن الإمام لا يحمله عنه ، وأن قوله : ولا سهو على مؤتم حالة القدوة خاص بالسنن فقال :
301
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 301