نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 298
إن كانت الثانية ، فإن كانت الأولى فإنه ينحط لها من قيام ثم يأتي بالثانية ، ولو كان فعلها أولا بأن كان اعتقد أنه فعل الأولى ثم سجد بقصد الثانية ( لا ) تارك ( سجدتين ) ثم تذكرهما في قيامه فلا يجلس لهما بل ينحط لهما من قيام ( ولا يجبر ركوع أولاه ) المنسي سجدتاه ( بسجود ثانيته ) المنسي ركوعها لأنه فعلهما بنية الركعة الثانية فلا ينصرفان للأولى ، فإن ذكرهما جالسا أو ساجدا قام لينحط لهما من قيام وسجد بعد السلام ، فإن لم يفعل وسجدهما من جلوس فقد نقص الانحطاط فيسجد قبل السلام ، ذكره عبد الحق ، وهو يدل على أن الانحطاط للسجود ليس بواجب وإلا لم يجبر بالسجود ( وبطل بأربع سجدات ) تركها ( من أربع ركعات ) الركعات الثلاثة ( الأول ) لفوات تدارك إصلاح كل ركعة بعقد التي بعدها وتصير الرابعة أولى فيتداركها بأن يسجد سجدة
298
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 298