نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 297
لأن زيادة مثلها يبطلها ( و ) يرجع وجوبا ( في ) قيامه في النفل إلى ( الخامسة مطلقا ) عقدها أم لا بناء على أنه لا يراعى من الخلاف إلا ما قوي واشتهر عند الجمهور ، والخلاف في الأربع قوي بخلافه في غيره ، فإن لم يرجع بطلت ( وسجد قبله فيهما ) أي في تكميله أربعا وفي قيامه لخامسة لنقص السلام في محمله لأنه نقص السلام من اثنتين حال تكميله أربعا نظرا لمن يقول به ، وكان السلام حينئذ ليس بفرض . ثم بين كيفية التدارك حيث أمكن بقوله : ( وتارك ركوع ) سهوا ( يرجع ) له ( قائما ) لينحط له من قيام ( وندب ) له ( أن يقرأ ) شيئا من غير الفاتحة ليكون ركوعه عقب قراءة وتارك رفع من ركوع يرجع محدودبا حتى يصل للركوع ثم يرفع بنية الرفع ، وقيل : يرجع له قائما لينحط للسجود من قيام ( و ) تارك ( سجدة يجلس ) ليأتي بها منه
297
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 297