نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 284
( لجائز ) ارتكابه في الصلاة أي جائز في نفسه ، بخلاف ما تقدم فإنه جائز متعلق بالصلاة أي غالبا ، والمراد بالجائز هنا ما يشمل خلاف الأولى وكأنه قال : ولا في كل ما جاز ( كإنصات ) من مصل ( قل لمخبر ) بكسر الباء اسم فاعل كان الاخبار للمصلي أو لغيره ( وترويح رجليه ) بأن يعتمد على رجل مع عدم رفع الأخرى طال أم لا ، وأما مع رفع الأخرى فالجواز مقيد بطول القيام وإلا كره ما لم يكثر فيجري على الأفعال الكثيرة ( وقتل عقرب تريده ) أي مقبلة عليه فإن لم ترده كره له تعمد قتلها ولا تبطل بانحطاطه لاخذ حجر يرميها به في القسمين ( وإشارة ) بيد أو رأس ( لسلام ) أي لرده لا ابتدائه فإنه مكروه ، وأما رده باللفظ فمبطل والراجح أن الإشارة للرد واجبة ( أو ) إشارة ل ( - حاجة ) وأخرج من قوله لجائز قوله ( لا ) الإشارة للرد ( على مشمت ) أي فليس بجائز بل مكروه ، إذ يكره له أن يحمد فيكره تشميته إن حمد وأولى إن لم يحمد ، فيكره الرد من المصلي بالإشارة على المشمت ( كأنين لوجع وبكاء تخشع ) أي خشوع تشبيه في عدم السجود لا في الجواز ، لأن ما وقع غلبة لا يوصف بجواز ولا غيره ، فلذا حسن من المصنف التشبيه دون العطف ( وإلا ) يكن لوجع ولا لخشوع ( فكالكلام ) يفرق بين عمده وسهوه قليله وكثيره وهذا في البكاء الممدود
284
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 284