نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 259
و ( أومأ للسجود منه ) أي من الجلوس ( وهل يجب ) على العاجز عن الركوع والسجود المومئ لهما ( فيه ) أي في الايماء لهما ( الوسع ) أي انتهاء الطاقة في الانحطاط حتى لو قصر عنه بطلت فلا يضر على هذا التأويل مساواة الركوع للسجود وعدم تميز أحدهما عن الآخر ، أو لا يجب فيه الوسع بل يجزئ ما يكون إيماء مع القدرة على أزيد منه ، ولا بد على هذا من تميز أحدهما عن الآخر ، والسجود على الانف خارج عن حقيقة الايماء فلا يدخل في قوله وهل يجب فيه الوسع ويدل له قوله . ( و ) هل ( يجزئ ) من فرضه الايماء كمن بجبهته قروح لا يستطيع السجود عليها ( إن سجد على أنفه ) وخالف فرضه وهو الايماء لأن الايماء ليس له حد ينتهي إليه أو لا يجزئ لأنه لم يأت بالأصل ولا ببدله ( تأويلان ) في كل من المسألتين ( وهل ) المومئ للسجود من قيام أو من جلوس ولم يقدر على وضع يديه على الأرض ( يومئ ) مع إيمائه بظهره أو رأسه ( بيديه ) أيضا إلى الأرض ( أو ) إن كان يومئ له من جلوس ( يضعهما على الأرض ) بالفعل إن قدر ولو عبر بالواو
259
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 259