نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 257
محافظة على شرطها ( ثم ) إن لم يقدر على القيام استقلالا ف ( - استناد ) في قيامه لكل شئ ولو حيوانا ( لا لجنب وحائض ) محرم فيكره لهما إن وجد غيرهما وإلا استند لهما ، وأما لغير محرم فلا يجوز لمظنة اللذة ( و ) إن استند ( لهما ) أي للحائض أو الجنب مع وجود غيرهما ( أعاد بوقت ) ضروري ( ثم ) إن عجز عن القيام بحالتيه وجب ( جلوس كذلك ) أي استقلالا ثم استنادا إلا لجنب وحائض ولهما أعاد بوقت ، والمعتمد أن الترتيب بين القيام مستندا وبين الجلوس مستقلا مندوب فقط خلافا لما يوهمه كلامه ، فالترتيب بين القيامين واجب وكذا بين الجلوسين ، وكذا بين القيام مستندا والجلوس مستندا ، وكذا بينه وبين الاضطجاع . والحاصل أن المراتب خمسة : القيام بحالتيه والجلوس كذلك والاضطجاع فتأخذ كل واحدة مع ما بعدها يحصل عشر مراتب كلها واجبة إلا واحدة وهو ما بين القيام مستندا والجلوس مستقلا ، والمرتبة الأخيرة تحتها ثلاث صور مستحبة
257
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 257