responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 250


لكل مصل ولو نافلة كما هو ظاهره وهو ما يلقيه على عاتقيه وبين كتفه فوق ثوبه وطوله ستة أذرع وعرضه ثلاثة ، وتأكد لائمة المساجد ففذها قائمة غيرها . ( و ) ندب لكل مصل مطلقا ( سدل ) أي إرسال ( يديه ) لجنبيه وكره القبض بفرض ( وهل يجوز القبض ) لكوع اليسرى بيده اليمنى واضعا لها تحت الصدر وفوق السرة ( في النفل ) طول أو لا ( أو ) يجوز ( إن طول ) فيه ويكره إن قصر تأويلان .
( وهل كراهته ) أي القبض ( في الفرض ) بأي صفة كانت ، فالمراد به هنا ما قابل السدل لا ما سبق فقط ( للاعتماد ) إذ هذا شبيه بالمستند ، فلو فعله لا للاعتماد بل استنانا لم يكره ، وكذا إن لم يقصد شيئا فيما يظهر وهذا التعليل هو المعتمد وعليه فيجوز في النفل مطلقا لجواز الاعتماد فيه بلا ضرورة ( أو ) كراهته ( خيفة اعتقاد وجوبه ) على العوام واستبعد وضعف ( أو ) خيفة ( إظهار خشوع ) وليس بخاشع في الباطن وعليه فلا تختص الكراهة بالفرض ( تأويلات ) خمسة : اثنان في الأولى وثلاثة في الثانية ، ولم يذكر المصنف من العلل كونه مخالفا لعمل أهل المدينة . ( و ) ندب ( تقديم يديه في ) هوي ( سجوده وتأخيرهما عند القيام ) منه . ( و ) ندب ( عقد يمناه ) أي عقد أصابعها ( في تشهديه ) يعني تشهد السلام وغيره ، ولو قال في تشهده كان أخصر وأشمل ( الثلاث ) من أصابعها الخنصر والبنصر والوسطى وأطرافها على اللحمة التي تحت الابهام على صفة تسعة ( مادا السبابة ) وجاعلا جنبها للسماء ( والابهام ) بجانبها على الوسطى ممدودة على صورة العشرين فتكون الهيئة صفة التسعة والعشرين وهذا هو قول الأكثر ( و ) ندب ( تحريكها ) أي السبابة

250

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست