نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 247
فقد يأثمان وقد لا يأثمان وقد يأثم أحدهما . ( و ) الخامسة عشر : ( إنصات مقتد ) لقراءة إمامه في صلاة جهرية ( ولو سكت إمامه ) بين تكبير وفاتحة أو بين فاتحة وسورة أو لم يسمعه لعارض فتكره قراءته ولو لم يسمعه . ( وندبت ) قراءته ( إن أسر ) الإمام أي إن كانت الصلاة سرية ، ولو قال في السرية لكان أقعد ، وندب في السرية أن يسمع نفسه . ثم شرع في مندوبات الصلاة مشبها لها بالمندوب المتقدم فقال : ( كرفع يديه ) أي المصلي مطلقا حذو منكبيه ظهورهما للسماء وبطونهما للأرض ( مع إحرامه ) فقط لا مع ركوعه ولا رفعه ولا مع قيام من اثنتين ( حين شروعه ) في التكبير لا قبله كما يفعله أكثر العوام . وندب كشفهما وإرسالهما بوقار فلا يدفع بهما إمامه ( وتطويل قراءة بصبح ) بأن يقرأ فيها من طوال المفصل إلا لضرورة أو خوف خروج وقت ( والظهر تليها ) في التطويل أي دونها فيه وأوله الحجرات وهذا في غير الإمام ، وأما هو فينبغي له التقصير إلا أن يكون إماما بجماعة معينة وطلبوا منه التطويل ( وتقصيرها ) أي القراءة ( بمغرب وعصر ) بأن يقرأ فيهما من قصاره وأوله والضحى ( كتوسط بعشاء ) بأن يقرأ فيها من وسطه وأوله من عبس وسمي مفصلا لكثرة الفصل بين سوره ( و ) ندب تقصير قراءة ركعة ( ثانية عن ) قراءة ركعة ( أولى ) في فرض
247
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 247