نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 246
وأشار لصفتها بقوله : ( بطاهر ) لا نجس ( ثابت ) غير حجر واحد لا كسوط ( غير مشغل ) للمصلي ، وأشار لقدرها بقوله : ( في غلظ رمح وطول ذراع ) لا ما دونهما ( لا دابة ) إما لنجاسة فضلتها كالبغال ، وإما لخوف زوالها ، وإما لهما فهو محترز طاهر أو ثابت أو هما ، فإن كانت طاهرة الفضلة وثبتت بربط ونحوه جاز ( و ) لا ( حجر واحد ) لم يذكر ما هذا محترزه فيكره الاستتار به إن وجد غيره خوف التشبيه بعبدة الأصنام ، فإن لم يجد غيره جعله يمينا أو شمالا بل جميع ما يجوز الاستتار به كذلك وجاز بأكثر من حجر ( و ) لا ( خط ) يخطه من المشرق للمغرب أو من القبلة لدبرها ، وكذا حفرة وماء ونار ولا مشغل كنائم وحلق العلم وكل حلقة بها كلام بخلاف الساكتين ، ولا بكافر أو مأبون أو من يواجهه فيكره في الجميع . ( و ) لا لظهر امرأة ( أجنبية ) أي غير محرم ( وفي المحرم قولان ) بالكراهة والجواز ، ثم الأرجح ما لابن العربي من أن المصلي سواء صلى لسترة أم لا لا يستحق زيادة على مقدار ما يحتاجه لقيامه وركوعه وسجوده ( وأثم مار ) بين يديه فيما يستحقه ، وكذا مناول آخر شيئا أو يكلم آخر إن كان المار ومن ألحق به ( له مندوحة ) أي سعة في ترك ذلك صلى لسترة أو لا إلا طائفا بالمسجد الحرام وإلا مصليا مر لسترة أو فرجة في صف أو لرعاف . ( و ) أثم ( مصل تعرض ) بصلاته بلا سترة بمحل يظن به ر لمرور ومر بين يديه أحد
246
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 246