نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 238
على ما اختاره اللخمي . ( فصل ) بسكوت أو ذكر وهو أولى ( بين تكبيره وركوعه وهل تجب الفاتحة في كل ركعة ) وهو الأرجح ( أو ) في ( الجل ) وتسن في الأقل لكن لا كحكم السنن لاتفاق القولين على أن تركها عمدا مبطل لأنها سنة شهرت فرضيتها ( خلاف ) محله كما يستفاد من قوله أو الجل في غير الثنائية ( وإن ترك ) الفذ أو الإمام ( آية منها ) أو أقل أو أكثر أو تركها كلها سهوا ولم يمكن التلافي بأن ركع ( سجد ) قبل سلامه ولو على أنها واجبة في الكل مراعاة للقول بوجوبها في الجل فإن أمكن التلافي تلافاها ، فإن لم يسجد أو تركها عمدا بطلت ولو تركها في ركعة من ثنائية أو في ركعتين من رباعية سهوا تمادى وسجد للسهو وأعاد أبدا احتياطا على الأشهر (
238
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 238