responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 237


لا على مأموم هذا إذا أسمع نفسه بل ( وإن لم يسمع نفسه ) فإنه يكفي في أداء الواجب . ( و ) سادسها : ( قيام لها ) أي للفاتحة في صلاة الفرض للقادر عليه وإذا كانت الفاتحة من فرائض الصلاة ( فيجب ) على كل مكلف ( تعلمها إن أمكن ) بأن قبل التعلم ولو في أزمنة طويلة وأيام كثيرة ، ويجب عليه بذل وسعه في تعلمها إن كان عسر الحفظ في كل الأوقات إلا أوقات الضرورة ووجد معلما ولو بأجرة ( وإلا ) يمكن التعلم بأن لم يقبله أو لم يجد معلما أو ضاق الوقت ( ائتم ) وجوبا بمن يحسنها إن وجده وتبطل إن تركه ( فإن لم يمكنا ) أي التعلم والائتمام والوجه أن يقول فإن لم يمكن بالافراد ليكون الضمير عائدا على الائتمام المرتب على عدم إمكان التعلم أي فإن لم يمكنه الائتمام وصلى منفردا ( فالمختار سقوطهما ) أي الفاتحة والقيام لها وظاهره أن مقابل المختار يقول بوجوبها حال عجزه عنها ولا قائل به إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، وإنما الخلاف في وجوب الاتيان ببدلها مما تيسر من الذكر وعدم وجوبه واختار اللخمي الثاني وهو المعول عليه ، فكان على المصنف أن يقول فالمختار سقوط بدلها ( وندب )

237

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست