responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 230


( وإن لغيرها ) حيث لم يمكن التوجه إليها وإلا تعين التوجه إليها واحترز بالالتحام من صلاة القسمة فإنها لا تصح على ظهر الدابة لامكان النزول عنها . ( وإن أمن ) أي وإن حصل أمان بعد الفراغ منها ( أعاد الخائف ) من كسبع ( بوقت ) للاصفرار في الظهرين إن تبين عدم ما خافه ، فإن تبين ما خافه أو لم يتبين شئ فلا إعادة ، وأما الملتحم فلا إعادة عليه كما يأتي في صلاة الخوف ( وإلا ) راكب ( لخضخاض ) أي فيه ( لا يطيق النزول به ) أي فيه وخشي خروج الوقت فيؤدي فرضه راكبا للقبلة ، فإن أطاق النزول به لزمه أن يؤديها على الأرض إيماء للسجود أخفض من الركوع وخشية تلطخ الثياب توجب صحة الصلاة على الدابة إيماء كما نقله الحطاب عن ابن ناجي عن مالك قال : وهو المشهور انتهى فخلافه لا يعول عليه ( أو ) إلا ( لمرض ) يطيق لنزول معه ( و ) هو ( يؤديها ) أي صلاة الفرض ( عليها ) أي على الدابة إيماء ( كالأرض ) أي كما يؤديها على الأرض بالايماء وإن كان الايماء بالأرض أتم ( فلها ) أي فيصليها للقبلة بعد أن توقف الدابة له في صورتي الخضخاض والمرض ويومئ بالسجود للأرض لا إلى كور راحلته فإن قدر على الركوع والسجود بالأرض ولو من جلوس فلا تصح على الدابة ، وأما من لا يطيق النزول عنها فيصليها عليها ولا يعتبر كونه يؤديها عليه كالأرض إذ لا يتصور ذلك عادة ( وفيها كراهة ) الفرع ( الأخير ) من الفروع الأربعة أي المريض المؤدي له على الدابة كالأرض يكره له الصلاة على ظهرها ، واعترض بأنها لم تصرح بالكراهة وإنما قال : لا يعجبني فحملها اللخمي والمازري على الكراهة وابن رشد وغيره على المنع ، فلو قال وفيها في الأخير لا يعجبني وهل على الكراهة وهو المختار أو على المنع وهو الأظهر تأويلان لأفاد ذلك . ولما أنهى الكلام على شروطها شرع في بيان أركانها فقال :

230

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست