نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 229
( لا فرض ) فلا يجوز فيها ولا في الحجر وإذا وقع فيهما ( فيعاد في الوقت ) وهو في الظهرين للاصفرار ( وأول بالنسيان ) أي حمل بعضهم الإعادة في الوقت على الناسي ، وأما العامد أو الجاهل فيعيد أبدا ( و ) أول ( بالاطلاق ) عامدا أو ناسيا أو جاهلا وهو المعتمد ( وبطل فرض على ظهرها ) فيعاد أبدا ، ومفهوم فرض جواز النفل وهو كذلك على ما في الجلاب قائلا : لا بأس به لكن إن أراد به ما يشمل السنن وركعتي الفجر فممنوع لم تقدم أنها كالفرض في عدم الجواز في الصلاة فيها على الراجح ، وإن كان الفرض يعاد في الوقت والصلاة فيها أخف من الصلاة على ظهرها كما هو ظاهر ، فمن ثم نص تقي الدين الفاسي على بطلان السنن وما ألحق بها على ظهرها كالفرض فيخص ما في الجلاب بغير ذلك من النفل ، على أن ابن حبيب أطلق المنع وهو ظاهر ، ولما كانت صلاة الفرض على الدابة باطلة إلا في مسائل ذكرها بقوله : ( كالراكب ) أي كبطلان صلاة فرض لراكب لتركه كثيرا من فرائضها لغير عذر ، فلذا استثنوا أرباب الاعذار كما أشار له بقوله : ( إلا للاتحام ) في قتال عدو كافر أو غيره من كل قتال جائز ( أو ) لأجل ( خوف من كسبع ) أو لص إن نزل عنها فيصلي إيماء للقبلة في المسألتين بل
229
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 229