responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 198


إن كان تبعا لغيره فيه أو قلد في دخول الوقت ثقة . ( و ) جاز ( تعدده ) أي المؤذن في مسجد أو غيره حضرا وسفرا ( و ) جاز ( ترتبهم ) أي المؤذنين بأن يؤذن واحد بعد واحد ما لم يؤد إلى خروج الوقت ( إلا المغرب ) فيكره ترتبهم لضيق وقتها إن لم يؤد إلى خروج الوقت فيمنع كغيرها . ( و ) جاز ( جمعهم ) بأن يؤذنوا سوية في المغرب وغيرها ( كل ) منهم يبني ( على أذانه ) يبتدئ حيث انتهى غير معتد بآذان صاحبه وإلا كره ما لم يؤد إلى تقطيع اسم الله ورسوله . ( و ) جاز ( إقامة غير من أذن ) والأفضل كون المؤذن هو المقيم ( و ) جاز لسامعه ( حكايته قبله ) بأن سمع أوله فيحكي ما سمعه ثم يسبقه الحاكي فيحكي الباقي الذي لم يسمعه قبله أي قبل أن ينطق به ، وفي تسمية هذا حكاية تجوز إذ الحكاية المماثلة فيما وجد . ( و ) جاز للمؤذن ( أجرة ) أي أخذها ( عليه ) وحده ( أو مع صلاة ) صفقة واحدة ، وكذا على إقامة وحدها أو مع صلاة وأولى أذان وإقامة كانت الأجرة من بيت المال أو من آحاد الناس ( وكره ) أخذ الأجرة ( عليها ) وحدها فرضا أو نفلا من المصلين لا من بيت المال أو وقف المسجد فلا يكره لأنه من الإعانة لا الإجارة . ( و ) كره ( سلام عليه ) أي على المؤذن ( كملب ) أي كما يكره على ملب في حج أو عمرة وقاضي حاجة ومجامع وأهل بدع ومشتغل بلهو كشطرنج

198

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست