نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 173
( و ) مع ( بدء ) أي ابتداء ( عدة ) فيمن تعتد بالأقراء فلا تحسب أيام الحيض منها بل مبدؤها من الطهر الذي بعد الحيض ( و ) منع ( وطئ فرج أو تحت إزار ) يعني أنه يحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة ولو على حائل وهما خارجان ، ويجوز بما عدا ذلك كالاستمتاع بيدها وصدرها ويستمر المنع ( ولو بعد نقاء ) من الحيض ( و ) بعد ( تيمم ) تحل به الصلاة لأنه وإن حلت به لا يرفع الحدث ولا بد من التطهير بالماء إلا لطول يحصل به ضرر فله الوطئ بعد التيمم ندبا ( و ) منع ( رفع حدثها ) فلا يصح غسلها حال حيضها إذا نوت رفع حدث الحيض بل ( ولو جنابة ) كانت عليها قبل الحيض أو بعده ( و ) منع ( دخول مسجد ) إلا لعذر كخوف على نفس أو مال
173
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 173