responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 172


وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضا ( وليس عليها ) أي على الحائض لا وجوبا ولا ندبا ( نظر طهرها قبل الفجر ) لعلها تدرك العشاءين والصوم بل يكره إذ هو ليس من عمل الناس ولقول الإمام : لا يعجبني ( بل ) يجب عليها نظره ( عند النوم ) ليلا لتعلم حكم صلاة الليل والصوم والأصل استمرار ما كانت عليه ( و ) عند صلاة ( الصبح ) وغيرها من الصلوات وجوبا موسعا في الجميع إلى أن يبقى ما يسع الغسل والصلاة فيجب وجوبا مضيقا ، ولو شكت هل طهرت قبل الفجر أو بعده سقطت الصلاة يعني صلاة العشاءين ، هذا هو الصواب لا ما في الشراح من أنها الصبح إذ الصبح واجبة قطعا . ثم بين موانع الحيض بقوله :
( ومنع ) الحيض ( صحة صلاة وصوم و ) منع ( وجوبهما ) وقضاء الصوم بأمر جديد ( و ) منع ( طلاقا ) بمعنى أنه يحرم إيقاعه زمنه إن دخل وكانت غير حامل ووقع وأجبر على الرجعة ولو أوقعه على من تقطع طهرها يوم طهرها

172

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست