responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 166


( وإلا ) بأن كانت الجراح في غير أعضاء التيمم ( ف‌ ) - في المسألة أربعة أقوال : أولها يتيمم ليأتي بطهارة ترابية كاملة . ثانيها :
يغسل ما صح ويسقط محل الجراح لأن التيمم إنما يكون عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله وسواء فيهما كان الجريح أقل أو أكثر ( ثالثها : يتيمم إن كثر ) الجرح أي كان أكثر من الصحيح لأن الأقل تابع للأكثر ، فليس المراد كثر في نفسه بدليل التعليل ، فإن قل الجرح غسل الصحيح وسقط الجريح ( ورابعها : يجمعهما ) فيغسل الصحيح ويتيمم للجريح ويقدم المائية لئلا يفصل بين الترابية وبين ما فعلت له بالمائية ( وإن نزعها ) أي الجبيرة أو المرارة أو العصابة أو العمامة بعد المسح عليها ( لدواء ) مثلا ( أو سقطت ) بنفسها إن لم يكن بصلاة بل ( وإن ) كان ( بصلاة قطع ) أي بطلت عليه وعلى مأمومه ولا يستخلف ولو كان مأموما في الجمعة وهو أحد الاثني عشر لبطلت الجمعة على الكل ، وهذا جواب المبالغ عليه ( وردها ومسح ) إن لم يطل الزمن أو طال نسيانا وأتى بنية إن نسي مطلقا وهذا جواب ما قبل المبالغة وما بعدها ( وإن صح ) أي برئ الجرح وما في معناه وهو على طهارته ( غسل ) المحل إن كان حقه الغسل كرأس في جنابة ومسح ما حقه المسح كصماخ أذن ( ومسح متوض ) ماسح على عمامته مثلا ( رأسه )

166

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست