نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 165
أي الفرض له ( التيمم ) لأنه صار كمن عمته الجراح ( كأن قل ) الصحيح ( جدا كيد ) أو رجل ففرضه التيمم ولو لم يضر غسله إذ التافه لا حكم له ( وإن ) تكلف و ( غسل ) الجرح أو مع الصحيح الضار غسله ( أجزأ ) لاتيانه بالأصل ( وإن تعذر ) أو شق ( مسها ) أي الجراح ( وهي بأعضاء تيممه ) الوجه واليدين كلا أو بعضا ( تركها ) بلا غسل ولا مسح لتعذر مسها ( وتوضأ ) وضوءا ناقصا بأن يغسل أو يمسح ما عداها من أعضاء الوضوء إذ لو تيمم لتركها أيضا ووضوء ناقص مقدم على تيمم ناقص والغسل كالوضوء ، ولو قال تركها وغسل الباقي لشمل الغسل
165
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 165