نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 157
بعد التكفين أو تيممها ، وإذا علمت أن التيمم يجب عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله فالمتيمم لا يخلو إما أن يكون آيسا من الماء في الوقت أو مترددا أو راجيا ( فالآيس ) أي الجازم أو الغالب على ظنه عدم وجود الماء أو لحوقه أو زوال المانع قبل خروج الوقت يتيمم ندبا ( أول المختار ) ليدرك فضيلة الوقت ( والمتردد ) أي الشاك أو الظن ظنا قريبا منه ( في لحوقه ) مع علمه بوجوده أمامه ( أو ) في ( وجوده ) يتيمم ندبا ( وسطه ) ومثله مريض عدم مناولا وخائف لص أو سبع ومسجون فيندب لهم التيمم وسطه وظاهره ولو آيسا أو راجيا ( والراجي ) وهو الجازم أو الغالب على ظنه وجوده أو لحوقه في الوقت يتيمم ( آخره ) ندبا ، وإنما لم يجب لأنه حين خوطب بالصلاة لم يكن واجدا للماء . فدخل في قوله تعالى : * ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) * ( وفيها تأخيره ) أي الراجي ( المغرب للشفق ) وهو كالمعارض لما قبله من أن الوقت هنا الاختياري ، ووقت المغرب مقدر بفعلها بعد تحصيل شروطها ، وعليه فالواجب التيمم بلا تأخير . وقولنا كالمعارض لجواز أن يكون هذا الفرع مبنيا على أن وقتها الاختياري ممتد للشفق فلا معارضة . ثم إن هذا الفرع ضعيف والراجح عدم تأخيره . وأفهم قوله أول المختار أنه لو كان في الضروري لتيمم من غير تفصيل بين آيس وغيره وهو كذلك . ولما فرغ من واجباته وهي النية وتعميم الوجه واليدين للكوعين واستعمال الصعيد الطاهر ويعبر عنه بالضربة الأولى والموالاة شرع في سننه بقوله : ( وسن ترتيبه ) بأن يبدأ بالوجه قبل اليدين فإن نكس أعاد المنكس وحده إن لم يصل به وإلا أجزأه .
157
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 157