responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 150


كما مر ، ويجب التيمم إن خاف هلاك المعصوم أو شدة المرض ، ويجوز إن خاف مرضا خفيفا لا مجرد جهد ومشقة فلا يجوز كأن شك أو توهم الموت أو المرض الشديد ، وأما لو تلبس بالعطش فالخوف مطلقا علما أو ظنا أو شكا أو وهما يوجبه في صورتي الهلاك وشديد المرض ، ويجوز في صورة مجرد المرض لا في مجرد الجهد ( أو ) خاف القادر على استعماله من حاضر أو مسافر ( بطلبه تلف مال ) له بال وهو ما زاد على ما يلزمه بذله في شراء الماء سواء كان له أو لغيره ، وهذا إن تحقق وجود الماء أو ظنه لا إن شكه أو توهمه فيتيمم ولو قل الماء . ( أو ) خاف بطلبه ( خروج وقت ) ولو اختياريا بأن علم أو ظن أنه لا يدرك منه ركعة بعد تحصيل الطهارة لو طلبه ، والخوف في هذين الفرعين واللذين بعده يرجع لعدم الماء ، وكذا إذا احتاج للماء للعجين أو الطبخ الذي يتوقف عليه إصلاح بدنه . ( كعدم ) أي كما يجب التيمم لعدم ( مناول أو ) لعدم ( آلة ) مباحة كدلو وحبل إذا خاف خروج الوقت لأنه بمنزلة عادم الماء ، ويجري فيه قوله : فالآيس أو المختار إلخ

150

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست