نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 149
وجنازة لم تتعين عليه بناء على سنيتها ، ولا لفجر ولا لتهجد أو صلاة ضحى استقلالا . ثم أشار إلى شرط جواز التيمم وأنه أحد أمور أربعة : فأشار للأول بقوله : ( إن عدموا ) أي المريض والمسافر والحاضر الصحيح ( ماء ) مباحا ( كافيا ) بأن لم يجدوا ماء أصلا أو وجدوا ماء غير كاف أو غير مباح كمسبل للشرب فقط أو مملوكا للغير . وللثاني بقوله : ( أو ) لم يعدموا ولكن ( خافوا ) أي الثلاثة المتقدمة ( باستعماله مرضا ) بأن يخاف المريض حدوث مرض آخر من نزلة أو حمى أو نحوه ، واستند في خوفه إلى سبب كتجربة في نفسه أو في غيره وكان موافقا له في المزاج أو خبر عارف بالطب لعدم القدرة على استعمال الماء ( أو ) خاف مريض ( زيادته ) في الشدة ( أو ) خاف ( تأخر برء ) أي زيادة في الزمن فزيادته مفعول لفعل محذوف والجملة معطوفة على الجملة وليس معطوفا على مرضا ، والمراد بالخوف ما يشمل الظن لا الشك والوهم . وأشار إلى الثالث بقوله : ( أو ) خاف مريد الصلاة الذي معه الماء باستعماله ( عطش محترم ) من آدمي معصوم أو دابة أو كلب مأذون في اتخاذه ( معه ) وأحرى عطش نفسه أي ولم يتلبس ( ) بالعطش بأن خاف حصوله في المآل كما يدل عليه عطفه على معمول خافوا ، والمراد بالخوف حينئذ العلم والظن فقط على الراجح
149
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 149