responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 136


وهو مرفوع بالعطف على غسل على حذف مضاف وكان الأولى التصريح به أي ومسح صماخ أي ثقب ( أذنيه ) وهو ما يدخل فيه طرف الإصبع ، هذا هو الذي يسن مسحه لا غسله ولا صب الماء فيه لما فيه من الضرر ، وأما ما يمسه رأس الإصبع خارجا فهو من الظاهر الذي يجب غسله ، وينبغي أن يكفئ أذنه على كفه مملوءة بالماء ثم يدلكها ولا يصب الماء فيها لما فيه من الضرر . ( ومضمضة ) مرة ( واستنشاق ) مرة وفي بعض النسخ ( واستنثار ) . ثم شرع في بيان مندوباته بقوله : ( وندب بدء ) بعد غسل يديه أولا لكوعيه ( بإزالة الأذى ) أي النجاسة إن كان في جسده نجاسة بفرج أو غيره منيا أو غيره ، وينوي رفع الجنابة عند غسل فرجه حتى لا يحتاج إلى مسه بعد ذلك ليكون على وضوء ، فإن لم ينو عند غسل ذكره فلا بد من صب الماء عليه ودلكه بعد ذلك ، فلو كان مر على أعضاء وضوئه أو بعضها انتقض وضوؤه ، فإن أراد الصلاة فلا بد من إمراره على أعضاء الوضوء بنيته على ما سيأتي . ( ثم ) يندب بدء ب‌ ( - أعضاء وضوئه كاملة ) فلا يؤخر رجليه لآخر غسله ويجوز التأخير ( مرة )

136

نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست