نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 135
وهو هنا إمرار العضو على العضو بدليل أجزاء الخرقة كما سيأتي وهو واجب لنفسه لا لايصال الماء للبشرة ، ولا يشترط مقارنته للماء بل يجزئ ( ولو بعد ) صب ( الماء ) وانفصاله ما لم يجف الجسد ( أو ) ولو دلك ( بخرقة ) يمسك طرفها بيده اليمنى والطرف الآخر باليسرى ويدلك بوسطها فإنه يكفي ولو مع القدرة على الدلك باليد على المعتمد ، وأما إن لفها على يده أو أدخل يده في كيس فدلك به فإنه من معنى الدلك باليد ، ولا ينبغي فيه خلاف ( أو استنابة ) لكن عند عدم القدرة باليد أو الخرقة ، فإن استناب على ذلك لم يجزه ( وإن تعذر ) الدلك بما ذكر ( سقط ) ويكفيه تعميم الجسد بالماء ، وما ذكره المصنف من وجوب الدلك بالخرقة والاستنابة عند تعذره باليد قول سحنون واستظهره المصنف ، وقال ابن حبيب : متى تعذر باليد سقط ولا يجب بالخرقة ولا الاستنابة ورجحه ابن رشد فيكون هو المعتمد . ثم شرع يتكلم على السنن فقال : ( وسننه ) أي الغسل مطلقا ولو مندوبا كعيد خمسة على ما في بعض النسخ من زيادة الاستنثار ( غسل يديه ) ثلاثا إلى كوعيه ( أولا ) أي قبل إدخالهما في الاناء على ما تقدم في الوضوء ( وصماخ ) بكسر الصاد
135
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 135