نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 112
( و ) يتعين الماء في حدث بول أو غائط ( منتشر عن مخرج ) انتشارا ( كثيرا ) وهو ما زاد على ما جرت العادة بتلويثه كأن ينتهي إلى الالية أو يعم جميع الحشفة أو جلها ( و ) تعين في ( مذي ) خرج بلذة معتادة وإلا كفى فيه الحجر ما لم يكن سلسا لازم كل يوم ولو مرة وإلا عفي عنه كما تقدم ، هذا هو التحقيق ( بغسل ) أي مع وجوب غسل ( ذكره كله ) لا محل الأذى خاصة خلافا للعراقيين . وإذا قلنا بغسل كله ( ففي ) وجوب ( النية ) بناء على أنه تعبد في النفس وهو الصحيح ، فكان ينبغي له الاقتصار عليه وعدم وجوبها بناء على أنه غير تعبد بل لإزالة النجاسة وإن كان فيه نوع من التعبد وإلا لاقتصر على محل الأذى خاصة قولان . ( و ) في ( بطلان صلاة تاركها ) أي النية مع غسل جميع الذكر وعدم بطلانها لأنه واجب غير شرط وهو الراجح قولان ( أو ) بطلان صلاة ( تارك ) غسل ( كله ) أي وغسل بعضه ولو محل الأذى خاصة بنية أو لا ، وعدم البطلان ( قولان ) مستويان في هذا الفرع وقد حذفه من الأولين لدلالة الثالث عليه ، وعلم أنه إذا لم يغسل منه شيئا فالبطلان قطعا كما أنه إذا غسله كله بنية فالصحة اتفاقا ، وإذا قلنا بالصحة فيجب تكميل غسله فيما يستقبل ، وفي إعادتها في الوقت قولان وينوي رفع الحدث عن ذكره ولا نية على المرأة في مذيها على الأظهر ( ولا يستنجى من ) خروج ( ريح ) أي يكره كما لا يغسل منه الثوب أنها تقتصر على محله فهو من باب إزالة النجاسة لا يحتاج لنية بخلاف الرجل فتعميم فرجه تعب وقيل لقطع المادة اه من ضوء الشموع .
112
نام کتاب : الشرح الكبير نویسنده : أبو البركات جلد : 1 صفحه : 112